2017-05-07 • فتوى رقم 84708
ما حكم الإقراض بعملة والاتفاق على سدادها بعملة أخرى ولكن تم الصرف بسعرها وقت الإقراض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز ذلك، فذلك صرف بين عملتين، ولا يجوز فيه التأخير.
لكن يقبض بنفس العملة التي أقرض بها، أو بما يساويها من أي عملة أخرى بسعر وقت السداد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.