2017-05-09 • فتوى رقم 84739
السلام عليكم
سألني بعض الأصدقاء
هل يصح زواج رجل زنا بامرأة على ذمة رجل بعد طلاقها من ذلك الرجل؟ لأن صاحب المشكلة سأله؟ وماذا على الزاني هل له توبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن تابا توبة نصوحا فلهما أن يتزوجا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.