2017-05-14 • فتوى رقم 84812
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي أنه توفي أبي منذ فترة وأخذ بعض المستحقات الخاصة بعمله، لكن كان هناك شيء غريب هو أنه جاء مبلغ من جهة التأمينات وقسمت بالشكل التالي: الأخ الأوسط 18000، والأصغر 16000، والأخت الصغرى 13000، وأنا الأخ الأكبر2000، والأخت الكبرى 1150، والجدة 1100، هل هذا التقسيم شرعي أم يعاد التقسيم مرة أخرى شرعًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيوزع مبلغ التأمينات بحسب ما تحدده الجهة التي تدفعه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.