2017-05-15 • فتوى رقم 84823
إذا قبضت الزوجة البالغة العاقلة جزءا من المهر المعجل المسجل في عقد الزواج وقالت لزوجها: إنني لا أريد الجزء الباقي وسلمت نفسها لزوجها وتم الدخول، هل يحق للزوجة الرجوع على زوجها بجزء المهر المعجل الذي سامحته به ولم تقبضه ومطالبة الزوج به أم أنه
لا يحق لها ذلك لقوله عليه السلام: المسلمون على شروطهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن سامحت به زوجها وهي عاقلة رشيدة مختارة غير مكرهة فقد سقط حقها فيه وليس لها أن تطالب به من جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.