2017-05-24 • فتوى رقم 84950
أعمل فى شركة لتصنيع الأسمدة، وجاء بعض الأشخاص وعرضوا عليَّ المشاركة بمجهودي في إنشاء مصنع أسمدة صغير ينتج نفس منتج المصنع الذي أعمل به، فما حكم مشاركتي معهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك، ولكما أن تتفقا على تقسيم الربح بينكما بنسبة مئوية شائعة من الأرباح الناتجة كالنصف مثلاً، ولا يجوز أن تتفقا على مبلغ مقطوع محدد ثابت (كألف دولار مثلا) أو نسبة من رأس المال (كعشرين بالمئة من رأس المال في السنة مثلا) بغض النظر عن الربح أو الخسارة فذلك هو الربا الذي لا يجوز، والخسارة حين وقوعها تقع على صاحب رأس المال، والعامل يخسر تعبه وجهده إلا إن كانت الخسارة ناتجة عن إهماله وتقصيره ومخالفته للشروط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.