2017-05-24 • فتوى رقم 84952
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مولانا الموقر كيف يتم توزيع تركة الوارثون فيها: أخت لأب، وأم، وأخ لأم.
وتركة أخرى الوارثون فيها: أختان شقيقتان، وأخت لأب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة الأوى كلها للأب، ويحجب الباقون به، والتركة الثانية كلها للأختين الشقيقتين بينهما نصفين فرضا وردا، وتحجب الأخت لأب بهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.