2017-05-24 • فتوى رقم 84968
بسم الله الرحمن الرحيم
مولانا الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف يتم توزيع تركة الوارثون فيها: أختان لأب، أخوان لأم، أم، هل المسألة فيها عول؟
ودمتم ذخرا للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
تقسم التركة إلى ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم، للأم منها سهم هو السدس، وللأختين أب أربعة أسهم هي الثلثان بينها مناصفة، للأخوين لأم سهمان هما الثلث بينهما مناصفة، والله تعالى أ‘لم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.