2017-05-31 • فتوى رقم 85075
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مولانا الموقر كيف يتم توزيع تركة الوارثين فيها: أخت لأب، وأم، وأخ لأم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
تقسم التركة إلى /6/ أسهم فرضا وترد إلى /5/ أسهم، فيكون للأخت لأب منها /3/ أسهم، وللأم منها سهم واحد، ولأخت لأم منها سهم واحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.