2017-05-31 • فتوى رقم 85082
بسم الله الرحمن الرحيم
طفل تبناه أحد أقارب أمه وأنزله منزلة الولد، بحيث منحه اسمه وصار الطفل يعرف بابن هذا القريب لأمه، وذلك حتى في الوثائق الرسمية كعقود الازدياد وغيرها، بعد مدة توفي هذا القريب الذي يتبنى الطفل، هل يحق لهذا الطفل أن يرث في هذا القريب الذي تبناه؟ وبعد عدة سنين توفي الوالد الحقيقي للطفل أي الأب البيولوجي لهذا الطفل، فهل يرث هذا الطفل في والده الحقيقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يرث من والده الحقيقي لا من والده بالتبني، والتبني (تسجيل الولد باسم غير أبيه) محرم، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} أما تربيته من غير ادعاء نسب فهو أمر مشروع وفيه أجر كبير.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى)) رواه مسلم، (كافل اليتيم) القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه، أو من مال اليتيم بولاية شرعية.
وأما قوله: ( له أو لغيره ) فالذي له أن يكون قريباً له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره أن يكون أجنبياً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.