2017-06-29 • فتوى رقم 85442
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وشكرا جزيلا على إجاباتكم، أستاذي الدكتور زوجي لديه مطعم أجرة من الحكومة، وهو شغال الحمد لله، وكنا بحاجة لبعض المال وأخذنا المال من أخيه على أن نعطيه نسبة من الأرباح في المطعم بمبلغ شهري على أن يكون حسب الربح أي نعطيه مبلغًا شهريا بنسبة ٤٠٪ من الأرباح وليس رأس المال، على أن نرجع ماله بعد خمس سنوات، علما أن المطعم ليس ملكًا وإنما مأجور، هل يجوز هذه المعاملة أم لا؟
وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك إذا أدخلتم ما أخذتموه في المطعم، فيصبح بذلك شريكا لكم، ، والشركة الجائزة يشترط فيها أن تتفقا على قسمة الأرباح بينكما بنسبة من الربح لكل منكما ولو أكبر أو أصغر من نسبة رأس ماله، لا بمبلغ مقطوع، ولا يجوز بمبلغ مقطوع له شهرياً مثل 2000 كل شهر مثلاً أو كل سنة أو غير ذلك...، فالربح بالشركة معلوم بالنسبة لا بالمقدار، والخسارة إن وجدت فهي على أصحاب رأس المال كل منهم على قدر نسبة رأس ماله، لا على نسبة ربحه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.