2017-07-02 • فتوى رقم 85485
توفيت زوجة عن زوج، وأب، وبنتين، وابن، فما هو نصيب كل واحد منهم في الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
يأخذ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ويأخذ الأب السدس لوجود الفرع الوارث، وتأخذ البنتان مع الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وعليه فتقسم التركة إلى /48/ سهما يكون للزوج منها /12/ سهما، وللأب منها /8/ أسهم، وللابن منها /14/ سهما، ولكل بنت منها /7/ أسهم. والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.