2017-07-03 • فتوى رقم 85525
توفي رجل وترك زوجة فقط، فهل ترث الربع فقط أم ترث كل التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غيرها مهما بعدوا، فالتركة للزوجة كلها، الربع فرضا، والباقي ردا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.