2006-11-04 • فتوى رقم 8561
ابني الصغير كثيراً ما يتقيء على ثيابي، واضطر إلى تغييرها مراراً، فهل من قائل بجواز الصلاة برجيع الصغير الذي لا يمكن التحرز عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيعفى عن قيء الصبي والصبية الصغيرين في حضن أمه أو مرضعته في حقهما خاصة، وليس في حق كل من يحمله.
ومن المتفق عليه أن قيء الكبير نجس كبوله، وقيء الصغير نجس أيضاً في حق غير مرضعته وحاضنته، وهذا في قول للعلماء، وفي قول آخر قيء الصغير والكبير نجس مطلقا على مرضعته أو حاضنته أو غيرهما، ولا بد من توقيه، وعند الأصابة به يجب غسله، وهو الأحوط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.