2017-07-15 • فتوى رقم 85705
في منطقتنا إذا أراد الرجل أن يتزوج فإن المال الذي يدفعه يكون جزءا منه لأب الفتاة ينتفع به حيث يريد وجزء آخر يعطى للفتاه مهرًا لها، ما حكم المال المخصص للأب إذا توفي وهذا المال ما زال في حوزته ولم ينتفع به في حياته، هل يقسم بين الورثة أم يعطى لأم الفتاة؟
أفيدونا حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أن يكون المهر للزوجة لا لأحد سواها، لكنها لو تبرعت به لأبيها بكامل رضاها أو تبرع به زوجها له، فما تبرع به للأب يكون له خاصة، ولورثته من بعده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.