2017-07-18 • فتوى رقم 85735
اشتركت أنا صاحب سيارة أجرة والسائق على أن نقسم المدخول بالتساوي نصيب للسائق ونصيب لصاحب السيارة، والنصيب الثالث لأشغال السيارة من غسيل وشراء العجلات، فما حكم هاته الشراكة في نظر الشريعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أجازها الحنابلة، أما عند باقي الفقهاء فهذه إجارة بأجر غير محدد فلا تجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.