2017-07-20 • فتوى رقم 85787
السلام عليكم
ضمان السيارة إجباري في بلدنا، ولنا التعويض عند وقوع -لا قدر الله- حادث ما، فهل يجوز تأمين السيارةّ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين الإجباري بأمر الدولة نوع من الضريبة، يدفع كما تدفع الضرائب الأخرى، ولا أعده تأميناً، ويصبح لازماً بأمر ولي الأمر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.