2006-10-30 • فتوى رقم 8599
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شيخنا الفاضل: سؤالي هو كالتالي:
ما حكم خروج المذي من المرأة، وهو السائل الذي يخرج بشهوة, هل يوجب الغسل أم الوضوء فقط؟
وجزاكم الله خيراً كثيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمني: ما يخرج عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق، وتنقضي بعده الشهوة، ويجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء.
والمذي: ما يخرج سحا وتزاد الشهوة بخروجه، وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب والبدن.
وإن كان الخارج من المرأة عن غير شهوة أصلا، وهو ما يسمى الطهر، فهو مثل المذي، نجس يجب غسله ثم الوضوء بعد ذلك، ولا حاجة للاغتسال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.