2006-10-30 • فتوى رقم 8615
ما حكم الثوب الذي عليه فضلات الطيور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذرق الطّيور ممّا يؤكل لحمه، كالحمام والعصافير، طاهر عند جمهور الفقهاء؛ وذلك لعموم البلوى به بسبب امتلاء الطّرق والخانات بها، ولإجماع المسلمين على ترك الحمام في المساجد.
وعلى ذلك فإن أصاب شيء منه بدن الإنسان أو ثوبه داخل الصّلاة أو خارجها لا تفسد صلاته ولا ينجس ثوبه.
وجمهور الفقهاء على أنّ ذرق الطّيور الّتي لا يؤكل لحمها نجس، لكن يعفى عمّا أصاب منه الثّوب أو البدن مقدار ما يصعب ويشقّ الاحتراز عنه، بأن يكون مقدار الدّرهم(3) غرام للجامد، أو أقلّ من مقعر الكف للسائل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.