2017-08-20 • فتوى رقم 86212
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار:-
هل تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته (عند الحنفية)؟
- وما جواب الحنفية عن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: {كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة}؟
- ما هي أدلة الحنفية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الشاة عند الحنفية في الأضحية تكفي واحدا فقط ولا تغني عن أسرته إذا كان فيهم من تجب عليه الأضحية، والأدلة مكانها كتب الفقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.