2017-08-23 • فتوى رقم 86277
السلام عليكم : تعقيبا على الفتوى رقم86258انا اقصد يا سيدي الفاضل اذا قال الدائن للمدين الدولارات التي لي عليك فرضا 10000دولار حولها انت الى عملة بلدنا واشتري بها بضاعة والربح بيني وبينك يعني مضاربة او قراض ؛اي توكيل الدائن للمدين بهذا التصرف هل هو شرعي ؛ ام يجب على المدين ان يسدد الدولارات للدائن ويقوم الدائن بصرفها الى عملة البلد ثم اعطائهالصاحبه (المدين)للمضاربة ؛وجزاكم الله خيرا على تحملكم لنا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا وكله بالتحويل إلى دولارات وجب عليه التحويل وعند الضمان يضم دولارات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.