2017-09-05 • فتوى رقم 86503
ما حكم الوالد الذى كتب لاولاده الذكور محلين تجاريين علما بأنهم لا يوجد لهم عمل آخر سوى العمل فيه كتبها لهم ايجارا قديما تقريبا فحكم التمليك كما أنهم من العمل بهذا المحل اشتروا املاكا أخرى باسم والدى وتم ذلك تأمينا لهم لكى لا يطلب البنات حقوقهم. فى هذين المحلين ويضطرون لبيعها علما بأن رأس المال كله من والدى وهذا العقد لايسرى إلا بعد عمرا طويلا لوالدى فهل ياثم والدى فهذا علما بأننا اربعه بنات وولدين
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا وهب الوالد بعض أولاده مالا وسلمه إليهم وكان عاقلا رشيدا مختارا أصبح ملكهم ولا يدخل في تركته بعد موته، ثم إن كان لتفضيله البعض سبب كزيادة فقر مثلا فلا إثم عليه، وإلا فهو آثم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.