2017-09-07 • فتوى رقم 86564
السلام عليكم
اشترى من عندي ذهب بقيمة 4000 ليرة
ويساوي ثمنها بالدولار 1000 دولار + 500 ليرة
فهل يصح قبض الثمن بهذه الصورة وهل يعتبر من قبيل بيعتين في بيعة
وما حكم ذلك؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بيع الذهب بالنقود اسمه صرف ولا يصح إلا مع تقابض البدلدين كاملين في مجلس العقد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.