2017-09-14 • فتوى رقم 86644
هل يجوز تسمية الشذوذ الجنسي (لواط) و الشاذ (لوطي)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اللواط أن يجامع الرجل الرجل في دبره، فإن كان الشذوذ الجنسي يشمل ذلك فهو لواط، وهو من أشد المحرمات شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.