2017-09-21 • فتوى رقم 86767
السلام عليكم
توفي رجل وله زوجه دون اولاد وله ام واخ شقيق وثلاث اخوات اشقاء فيكيف تقسم تركته
وان كان للام الثدث والزوجه الربع فهل يخصم نصيب الامل الاول وما تبقي يخصم منه نصيب الزوجه
مثال المبلغ المراد تقسيمه 3750 دك فكم يكون نصيب الام والزوجه والاخ والثلاث اخوات كل علي حده
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
للزوجة الربع، وللأم السدس، والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل خظ الأنثيين، وبالحل تفسم التركة المذكورة كما يلي: للزوجة منها /937.5/ دك وللأم منها //625/ دك وللأخ منها /875/دك ولك أخت منها /437.5/ دك، والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.