2017-10-07 • فتوى رقم 86946
على من تجب مؤونة الحوالة؟ وفي حالة القرض الحسن من يدفع أجرة الحوالة في المال الذي تم إقراضه لآخر لزم تحويله إليه هل يدفعها المقرض أم المقترض؟ وماذا لوكان المقترض مفلسا والمقرض متبرعا بالقرض لأن المقترض لم يطلب قرضا من أحد ولزمه مبلغا فتبرع بالقرض آخر بدون طلب من يدفع أجرة الحوالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أجرة إيصال القرض إلى المقترض على المقرض، وأجرة رده للمقرض على المقترض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.