2006-11-07 • فتوى رقم 8704
أنا زوجة، ولدي ثلاث بنات، زوجي توفي وترك لنا ميراثاً، مع العلم أن لديه أخوات بنين وبنات، وأنا أريد أن أعرف نصيب بناتي، وأنا، وإخواته؟
أرجو الرد سريعاً، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن لزوجك المتوفى غير من ذكرت من الأقارب الوارثين، وكان إخوته وأخواته من أمه وأبيه، ولم يكن له أم ولا أب على قيد الحياة عند وفاته، فالواجب إخراج الوصية والديون التي على الميت من ترتكته أولا ،إن وجد شيء من ذلك، والباقي ثمنه للزوجة فرضا، والثلثان للبنات فرضا، الباقي للإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، أي يقسم المال المتبقي بعد الديون والوصايا إلى /24/ سهما، للزوجة ثلاثة أسهم منها، وللبنات /16/ سهما منها، والباقي وهو /5/ أسهم تكون للإخوة والأخوات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.