2017-10-16 • فتوى رقم 87079
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم تطهير اﻷلبسة على آلات تعمل عن طريق البخار وليس عن طريق الغسل بالماء، هل تطهر اﻷلبسة بها أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تطهر النجاسة إلا بزوال أثرها، فإن زال أثرها (لون أو رائحة) بأي طريقة كان طهرت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.