2017-10-31 • فتوى رقم 87276
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي انا صاحب مكتب حوالات في تركيا ومعظم زبائني سوريين يرسلون لأهلهم في سوريا آخذ منهم دولار او تركي وأبين لهم سعر الصرف ويتم التسليم بالعملة السورية هناك لأنه بعض المناطق ممنوع إلا العملة السورية هنا أصبح (صرف وحوالة) ولا سبيل غير ذلك ونفسي تؤنبني لعدم القبض في الصرف فما الحكم الشرعي لذلك ؟
أكرمكم المولى سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا بد من قبض العملة في الصرف قبل تحويلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.