2017-11-05 • فتوى رقم 87319
السلام عليكم: أنا إمام في أحد المساجد وقد سألني أحدهم عمَّن يقطع صلاة النافلة -والتي غالبا متى تكون تحية المسجد- لأقامة الصلاة المكتوبة فيقطعها بدون تسليم ، فقلت له لا يجوز الخروج من الصلاة بدون تسليم . فما حكم ذلك على مذهب الماكلية . بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الحنفية يمنعون قطع الصلاة هذه ويقولون يجب على المصلي إكمالها ركعتين ثم اللحوق بالإمام ولو في الركعة الأخيرة، ويجيز بعضهم القطع ولكن بالسلام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.