2006-11-10 • فتوى رقم 8777
ما حكم القاضي المسلم الذي يطلب من الشاهد قبل الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحكمة أن يضع يده على المصحف الشريف دون العلم بأنه متطهر وليس على جنابة، بما يسمح له بمس القرآن عملاً بقول الله عز وجل (إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون) [سورة الواقعة، الآيات 77 -78-79].
هذا من جهة، ومن أخرى، ما هو المغزى من وضع اليد على المصحف بما أن القسم الذي ينطق به الشاهد هو بالله العظيم، وليس بالقرآن الكريم، والسؤال الذي يطرح في هذه الحالة هو لماذا إذن يقع اللجوء إلى مثل هذه الطريقة المبتدعة حسب رأيي المتواضع وهل جاء في القرآن أو السنة ما يحثنا على اتباعها.
وختاما فإذا كان هذا التصرف غير مبني على قواعد شرعية صحيحة، فهل يجب على المسلم لفت نظر أولي الأمر قصد عدم العمل بهذه الطريقة في المستقبل مساهمة منه في الحفاظ على المصحف الشريف، وكيف يكون ذلك والأمر يخص كل البلاد الاسلامية.
جازاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أكثر الفقهاء على أن لفظ أشهد يمين، فلا حاجة إلى تحليف الشاهداليمين مع ذلك، ولكن إذا اشتبه القاضي بصدق الشاهد فله تحليفه اليمين للتغليظ، ويجوز تغليظ اليمين أيضاً بأن يضع الشاهد على طهارة، يده على المصحف الشريف، كما يجوز تغليظها بالصيغة أو بالوقت أو المكان، حسبما يرى القاضي.
على أنه يشترط للمس المصحف الوضوء، ويجدر بالقاضي أن ينبه الحالف لذلك، لكن إذا لمس الشاهد القرآن بحائل طاهر من غير وضوء جاز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.