2006-11-19 • فتوى رقم 9029
هل يجوز للمعتكف الخروج للاغتسال أو للجنازة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتّفق الفقهاء على أنّه لا يضرّ الخروج لقضاء الحاجة والغسل الّذي وجب ممّا لا يفسد الاعتكاف.
لكن إن طال مكثه بعد ذلك فسد اعتكافه.
أما خروج المعتكف لصلاة الجنازة فيفسد الاعتكاف لعدم الضّرورة إلى الخروج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.