2006-11-21 • فتوى رقم 9043
حدثنا يحيى، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:(تزوج ولو بخاتم من حديد). رواه البخاري.
حسب هذا الحديث خاتم الزواج أو الخطبة جائز?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحديث فيه إشارة إلى أن يقدم الزوج لزوجته مهراً مهما قلّ، ولو كان خاتماً من حديد، وذكره هنا لأنه غاية في القلة.
وليس فيه إشارة إلى ما فهمته منه، ولا عتب لو فهمت منه جواز إهداء الخاتم من الخاطب للمخطوبة، ولا يفهم منه إهداء المخطوبة الخاتم لخاطبها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.