2006-11-22 • فتوى رقم 9064
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الكريم: هل يجوز أن يكفل أحد أحداً في بنك ربوي، مع عدم أخذه أي فلس من المكفول؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك كفالته؛ لأنه بكفالته إياه تمكنه من الاقتراض بالربا المحرم، فتكون شريكاً له في الإثم، ومعاونا له عليه، وهو حرام، ولكن لك كفالته في قرض حسن، او مساعدته بأية طريقة أخرى مشروعة على تأمين حاجته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.