2006-11-23 • فتوى رقم 9074
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرغب في معرفة الصحيح والخطأ في هذه المقولة:" كل ناشف طاهر"، وهذه اعتدنا سماعها من الأهل؟
وما الكلمات الواجب قولها، وطريقة تطهير الثوب بعد الدورة؟
وهل يجوز العودة إلى الثوب نفسه قبل الاغتسال من أي شيء، واعتباره طاهراً، مع العلم لم ينل الثوب أي مادة نجسة، فقط كان على صاحب الثوب قبل الاغتسال من (الدورة - لقاء الزوج)؟
أرغب بمعرفة الصح والخطأ بهذا الموضع، وكيفية التطهير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقاعدة الفقهية تقول:(الجاف على الجاف طاهرٌ بلا خلافٍ)، ولكن المكان المتنجس يبقى نجساً وإن جف، ويجب غسله من النجاسة، ولا يطهر إلا بذلك.
فالاحتكاك مع النجاسة الجافة باليد الجافة أو غيرها لا ينجس، أما مع النجاسة الرطبة فينجس.
والنجاسة على الثوب تطهر بالغسل بالماء الطاهر بذهاب أثر النجاسة منه، ثم إن كان الماء جاريا طهرت بذهاب أثر النجاسة منه بوضعها فيه ولو مرة واحدة، وإن كان راكدا مثل الغسالة العادية فلا تطهر بها الثياب النجسة إلا إذا غسلت فيها ثلاث مرات وعصرت في كل مرة ولم يبق أثر للنجاسة عليها، فإن حصل ذلك طهرت.
وأما الغسالة الآلية (الأوتوماتيك) فأرى أنها تطر الثياب النجسة إذا زال بها أثر النجاسة عنها، لأنها تعصر وتغسل ثلاث مرات.
ولا يكفي التطهير بالمسح عن الثوب، لا مع التكبير ولا بدونه.
ولا مانع من لبس الثوب نفسه الذي كان يلبس قبل الغسل من الحيض أو لقاء الزوج إن كان طاهراً وليس عليه أثر النجاسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.