2006-11-27 • فتوى رقم 9142
توفي رجل عن أربع بنات، وثلاثة إخوة أشقاء، وأخت شقيقة.
فما ميراث كل واحد منهم؟
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللبنات الثلثين فرضاً يقسم بينهن بالتساوي، والباقي للإخوة والأخت الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.