2006-11-27 • فتوى رقم 9147
شخص اقترض من آخر مبلغاً من المال بعملة معينة، وعندما حان وقت السداد كانت هذه العملة قد انحدرت قيمتها، فهل يعيد له المبلغ كما أخذه، أم يحوله إلى عملة أخرى محافظة على سعرها؟
مثال: اقترض واحد دينار كويتي، والذي يساوي اليوم على السوري 180 ليرة، وعند موعد السداد أصبح الدينار يساوي ليرة واحدة، فهل يعيد له الدينار كما أخذه أم كما هو الأن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواجب على المستدين أن يفي دينه بالعملة التي استدان بها، سواء أزادت قيمة العملة أم نقصت.
فإن استدان ألف دينار فلا يجب عليه أن يرد إلا ما أخذه وهو 1000 دينار فقط، ولكن ما دامت العملة قد تدنت قيمتها فأنا أنصح بأن يزيد المستدين شيئا للدائن من باب الندب لا من باب الوجوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.