2006-11-28 • فتوى رقم 9156
امرأة لها أولاد وبنات من أزواج مختلفين، فهم إخوة لأم, وورتث تركة من زوجها الأخير فقط الذي توفي عنها, فهل يجوز لأولاد وبنات الزوج الأول أن يرثواأمهم مع بقية إخوتهم في هذه التركة التي أصلها ليست لأبيهم، وكيف تتم قسمة الميراث؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأولاد جميعاً يرثون من أمهم جميع ما وجد من مال لها ملكته حال حياتها بأي طريق مشروع، بما فيه إرثها من زوجها، فيوزع عليهم جميعا.
أما توزيع الميراث فيكون بحسب ما يوجد من ورثة عند وفاة الميت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.