2006-11-28 • فتوى رقم 9160
السلام عليكم ورحمة الله
لقد سبق وسألت عن جواز استفتائي لمفتي ثقة واحد دون الحاجة للتأكد من آخر، وأفتيتم بجواز ذلك، فهل هذا الأمر ليس فيه خلاف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأظن أن جوابي لك سابقاً واضح، وأعيده لك ثانية:
فعليك أن تتقدمي للسؤال إلى من تثقين بعلمه وأمانته أولاً، وعند التشكك فلا مانع من تعدد السؤال لأكثر من عالم للتبين أو الاطلاع، على أن يكون كل من تسألهيم من العلماء الثقات المؤتمنين على ما تعلموه في ظنك.
وفي حال تعدد الفتوى يجب على المسلم أن ياخذ منها ما يراه الأقوى دليلا بحسب ظنه،
لكن لا يجوز له أن يتصيد الأيسر والأسهل لمجرد اليسر والسهولة بدون أرجحية الدليل إلا أحيانا للضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.