2006-11-28 • فتوى رقم 9169
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
في سوريا تمتد عقود إيجار بيوت السكن والأراضي الزراعية خلافاً لرغبة المالك بقوة القانون، وقد سنت تشريعات جديدة تسمح للمالك بفسخ عقود الإيجار القديمة مقابل تمليك المزارع 40% من مساحة الأرض، أو إعطاء المستأجر بالنسبة للبيوت 40% من قيمة الدار، هل يجوز للمستأجر قبض هذا التعويض علما أن المالك لا يسامحه في ذلك في أغلب الأحيان؟
وبالنسبة للأراضي المستملكة، فعندما تستملك الدولة عقارا تقسم بدل استملاكه بين المالك بنسبة 70% والمزارع أو المستأجر 30%، هل يجوز أيضا للمستأجر أو المزارع أخذ هذا التعويض؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمزارع أو المساتأجر أن يأخذ شيئا مما ذكر في السؤال إلا برضا المالك للأرض والعقار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.