2006-11-30 • فتوى رقم 9205
السلام عليكم
امرأة توفيت وتركت بنتاً من زوجهاالأول، وخمسة أولاد، وبنتا من زوجها الثاني، واثنين إخوة ذكور أشقاء لها.
وورثت أرضا (الثمن) من زوجها الثاني فقط، لأن الأول كان قد طلقها, فكيف تقسم التركة بينهم؛ هل ترت البنت التي من الزوج الأول، هل يرث إخوتها؟
قد سمعت من أحدهم أنهم يشتركون في الثلث, إذن لمن يذهب الثلثين؟
علماً أنه ليس لدى المتوفاة سوى الذى قد ذكرت.
أفيدونا يغفر الله لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من تركة هذه المرأة-إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة كلها بما فيها ما ورثته من زوجها الأول توزع على أولادها جميعاً، سواء أكانوا من الزوج الأول أو الثاني، يقتسمونها بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شيء من التركة للأخوة الذكور؛ لأنهم محجوبون بالأبناء الذكور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.