2006-11-30 • فتوى رقم 9210
امرأة توفيت كلالة(لم تتزوج) عن خمسة إخوة أشقاء، وأخت لأم، واثنين أخوة لأب، وأخت لأب، فهل كلهم يرثون أختهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
السدس فرضاً للأخت لأم، وباقي التركة للإخوة الأشقاء تعصيباً.
أما الإخوة والأخوات لأب فلا يرثون؛ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.