2006-11-30 • فتوى رقم 9215
فيما يتعلق بالميراث: إذا ترك أب مالا لأبنائه، وهم يعلمون أن مصدره حرام (ربا أو ميسر...) فهل يكون هذا المال حراما عليهم أيضاً أم يحل لهم أخذه والانتفاع به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مات المتوفى وله أموال بعضها حلال وبعضخها حرام فللورثة اقتسامها بحسب الحصص الإرثية ولا يأثمون في تملكها، ولو تصدقوا بما يظنونه حراما فهو الأولى، إلا أن يكون مسروقا أو مغتصبا من أحد يعرفونه، فعليهم في هذه الحال رده لصاحبه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.