2006-12-07 • فتوى رقم 9288
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفيت زوجة ولها مؤخر صداق، ما حكمه الشرعي على الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيلزم دفع مؤخر المهر على الزوج بفراق الزوجة بالموت، فيضم إلى تركتها ويوزع معها توزيع الميراث، ويكون للزوج حظ منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.