2006-12-07 • فتوى رقم 9297
السلام عليكم
توفي رجل ولدية أربعة أبناء وثلاث بنات وزوجة وجد (أبو المتوفي)، وترك لهم مبلغاً وقدره (376988) ريالا، كم نصيب كل منهم؟
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأب السدس فرضاً (62831.3)، وللزوجة الثمن فرضاً(47123.5)، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر (48551.5)، وللأنثى (24275.7).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.