2006-12-07 • فتوى رقم 9314
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أقيم في مدينة القدس في فلسطين، وكما هو معلوم عند فضيلتكم أنه لا وجود لبنوك إسلامية في فلسطين المحتلة، وأنها ربوية.
فما حكم استعمال البطاقة الائتمانية في تلك البنوك الآنف ذكرها؟
مع العلم أنني إذا لم أسدد ما علي من دين في تاريخ محدد وجب دفع الربا للبنك، إلا أنني لن أتأخر أبداً، وذلك تجنبا من الربا.
أنا أعلم أن البطاقة عقد ربوي، وأن ما بني على باطل فهو باطل، إلا أنني لا أعطي ولا آخذ الربا، لكني أنوي استعمالها لأنني لا أملك أن أدفع ثمن بعض الأغراض المكلفة جداً دفعة واحدة، وإنما بالتقسيط الطويل، ولا أعرف إن كانت بنظر الشريعة ضروريات، إلا أنني بحاجة شبه ماسة لاقتنائها في أقرب وقت ممكن، ولا أريد أن أتبع الهوى فأحيد عن الحق وأجانبه.
أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً.
وأنوه إلى أنني أدفع مبلغاً محدداً كل شهر مصاريف خدمة مقابل خدمة هذه البطاقة الائتمانية، بغض النظر إن استخدمتها مرة واحدة في الشهر أم عدة مرات، فهو ثابت لا يتأثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتعامل بالبطاقات الإئتمانية في البنوك الربوية لا يخلو من الربا المحرم، سواء كان في بلاد السلمين أو غير ذلك، ولا يجوز استعمالها إلا لضرورة، والضرورة هي خشية الهلاك بدونها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.