2006-12-07 • فتوى رقم 9322
فضيلة الأستاذ الدكتور: أحمد الحجي الكردي، حفظه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل: المرسل لفضيلتكم طالب في مرحلة الدكتوراه في الفقه وأصوله في الجامعة الأردنية، وعنوان الأطروحة "مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية"، وفي فصل المضاربة توقفت عند مسألة ضمان المضارب لرأس مال المضاربة كوسيلة لتقليل المخاطر الأخلاقية في عملية المضاربة، ولكن كان اتفاق الفقهاء القدامي يمنع ذلك؛ لأن المضارب مأذون له بالتصرف، وفي الجهة المقابلة وقفت على رأي لبعض المعاصرين والمتأخرين يجيز ذلك، استنادا غلى أن الرضا هو الأساس في المعاملات، واستنادا لرأي أن الفقهاء القدامى القائلين بحرمة اشتراط الضمان قد فتحوا باب الحيل لتضمين المضارب، فبدلاً من القول بالحرمة بداية ثم اللجوء للحيل قالوا بالجواز للمصلحة ولحفظ الأموال.
فأود من فضيلتكم بسط رأيكم في هذه القضية، مع عرض ما ترونه مناسبا كوسيلة لتقليل المخاطر الأخلاقية في المضاربة.
زحفظكم الله ورعاكم.
تلميذكم: حمزة عبد الكريم حماد.
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
رايي في الموضوع هو عدم جواز اشتراط الضمان على المضارب، ولا يضمن الخسارة إلا إذا تسبب فيها بتقصيره أو تعمده، ولا مانع من أن تقرأ في ذلك بحثا للكتور نزيه حماد على الرابط التالي:
http://www.irtipms.org/OpenSave.asp?pub=163.pdf
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.