2006-12-09 • فتوى رقم 9352
ذهبت زوجتي من لبنان لزيارة أهلها في البحرين مع أطفالنا التوأمين ذوي الشهرين من العمر، وهم صبي وبنت, وهي تقول الآن بأنها لا تريد العودة والطلاق، ولا يوجد أي أسباب جوهرية لطلبها هذا أبداً.
وقد فوجئت عندما علمت بأن الحضانة وبحسب الإمام مالك هي للأم حتى يبلغا، فهل يسمح الشرع الإسلامي لأم بأن تخطف أولادها من أبيهم ومن دون سبب وجيه حتى؟
والسبب أنها (أي زوجتي) بحاجة أن تترفه كما يقول والدها، وهي كانت تعيش عيشة كريمة لا ينقصها من أسباب العيش الكريم شيء.
فهل الحكم الشرعي هو أن يحرم الأب من أولاده ورؤيتهم (خاصة بسبب البعد من دولة إلى دولة) لا لذنب اقترفه، وإنما لهوس في نفس الزوجة وأهلها؟
أفيدوني أفادكم الله.
فإن مرتكزات الإيمان والإسلام تهتز في نفسي كلها، فهل أن الإسلام الذي عشت وأنا مؤمن بعدالته يشرع هذا؟
وعذراً إذا ما تضمن سؤالي ما هو غير سوي, ولكن الجرح عميق والهم كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرجو أن يتسع صدرك لصدها عنك، وأن تسعى جهدك لإرضائها وردها إليك بكل الطرق الممكنة، فإذا عجزت وعزمت على الطلاق فإذا طلقتها وقال القاضي إنها مؤهلة لحضانة أولادها فسوف تكون حضانتهم لها إلى أن يكبروا ما لم تتزوج بغريب، ثم إذا تزوجتها وأهلها في البحرين فلها اصطحاب أولادها إلى البحرين، أما إذا تزوجتها في بلدك ثم رحل أهلها إلى البحرين فليس لها أن تخرج بأولادك من بلدك، ولكن تقيم معهم في بلدك أو تسقط حضانتها.
ولذلك فعليك التروي قبل الطلاق وتوسيط العقلاء لعل الأمور تعود لمجاريها بينكما إن شاء الله تعالى.
ومن حق والد الأولاد المحضونين أن يراهم كلما أراد ذلك عند حاضنتهم، لا عنده، إلا أن توافق الحاضنة على ذلك برضاها.
وتنتهي الحضانة ببلوغ الفتاة التاسعة من عمرها في بعض المذاهب، وفي الحادية عشرة في بعض المذاهب، وحتى تتزوج ويدخل بها زوجها في بعض المذاهب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.