2006-12-12 • فتوى رقم 9386
هل يجوز بيع جلد الأضحية والتصدق بثمنه؟
وهل يوجد حديث يعني "من باع جلد أضحيته فلا أضحيه له"؟
علماً بأن الجلد قد ينتهي به الحال إلي القمامة لعدم رغبتنا في بيعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب جمهور الفقهاء (المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة) إلى أنّه يحرم بيع جلد الأضحيّة، كما لا يجوز بيع لحمها أو أيّ جزء من أجزائها، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النّعمان :«ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحيّ فكلوا وتصدّقوا واستمتعوا بجلودها». أخرجه أحمد.
وللحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:(من باع جلد أضحيته فلا أضحية له).
وقال الحنفيّة بكراهة بيع جلد الأضحيّة.
فإن باعه تصدق بثمنه على الفقراء والمساكين.
ويمنع إعطاء الجزّار جلد الأضحية أو أي قسم منها مقابل جزارته أو بعضها أجرة له، ويجوز إعطاؤه له هدية أو صدقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.