2006-12-12 • فتوى رقم 9402
السلام عليكم
جزاك الله خيراً على ما قدمته للإسلام والمسلمين.
شيخي: أريد أن أستفسر منك ببعض الأشياء المهمة، وأرجو منك مساعدتي بها.
بارك الله فيك، وأدخلك جناته من أوسع أبوابها.
نحن أسره في ألمانيا نعيش هناك لجوءا، وحصل أمور كثيرة، وأول هذه الأمور هي:
أمي لها أولاد من زوج آخر قبل والدي، وابنتها الأكبر توفيت ووزعوا بعدها الميراث. لكن السؤال: أن الابنة أختي ماتت على غير الإسلام، وأمي قد حاولت أن تجعلها تسلم، ولكن كانت ترفق والدها بالعلمانية لأنه علماني، ووالدها حرم أمي من بناتها 30 سنة، وعندما توفيت أختي جاء بها إلى أمي ليأخذ كل الميراث بوكالة من أمي له عن الاستغناء عن حقوقها في الميراث والأمومية، نحو أخواتي الأخريات، وكانوا إخوتي يوافقونه، ويطالبون أمي بهذه الوكالة، فأمي رفضت ومن بعدها أخذت الميراث.
لكن: هل يجوز بأن تصرف أمي هذا الميراث إلى الذهاب للحج وأن تحج به، أم الأفضل أن تعمل على مشروع، أو ما هو رأيك شيخنا الكريم؟
ما هو المشروع به، والصحيح لعمله في هذه الأموال، ولتيسير الأحوال لضيق أحوال المعيشة في الغربة؟
نرجو الإجابة علينا شيخنا الطيب.
وجزاك الله خيراً.
ننتظر ردك بأسرع وقت.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأختك التي ماتت على غير دين الإسلام ولم تسلم لا يرثها ورثتها المسلمون؛ لأنه من موانع الإرث شرعا اختلاف الدين بين المورث والوارث، فلا يرث المسلم من غير المسلم، ولا يرث غير المسلم من المسلم، سواء كان زوجا أو أماً أو أباً أو غيره، وعليه فلا ميراث لأمك المسلمة من أبنتها غير المسلمة، وذلك محل اتفاق المسلمين من غير خلاف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.