2006-12-17 • فتوى رقم 9495
هل الأضحية بالبقر لعمر أقل من سنتين يجزئ عن الفرد الواحد؟
أي لا يقسم على سبعة أفراد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تصح التضحية بالبقرة إلا إذا اتمت السنتين من عمرها، سواء ضحيت لواحد أو لسبعة على سواء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.